الشهيد الثاني
98
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
الدروس « 1 » « والطلاق » المجرّد عن المال ، وهو واضح « والرجعة » لأنّ مضمون الدعوى إثبات الزوجيّة « 2 » وليست مالًا وإن لزمها النفقة ؛ لخروجها عن حقيقتها « والعتق على قولٍ » مشهورٍ ؛ لتضمّنه إثبات الحريّة ، وهي ليست مالًا . وقيل : يثبت بهما « 3 » لتضمّنه المال ، من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو يدّعي زوال الماليّة « والكتابة والتدبير والاستيلاد « 4 » » وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أنّ البحث آتٍ فيها . وفي الدروس ما يدلّ على أنّها « 5 » بحكمه « 6 » لكن لم يصرّحوا بالخلاف ، فلذا أفردها « والنسب » وإن ترتّب عليه وجوب الإنفاق ، إلّاأ نّه خارج عن حقيقته كما مرّ « والوكالة » لأنّها ولاية على التصرّف وإن كان في مالٍ « والوصّية إليه « 7 » » كالوكالة « بالشاهد واليمين » متعلّق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما . « وفي النكاح قولان » : أحدهما - وهو المشهور - عدم الثبوت مطلقاً « 8 » لأنّ المقصود الذاتي منه الإحصان وإقامة السنّة وكفُّ النفس عن الحرام والنسل ، وأمّا المهر والنفقة فإنّهما تابعان . والثاني القبول مطلقاً نظراً إلى تضمّنه المال
--> ( 1 ) الدروس 2 : 97 . ( 2 ) في ( ف ) : حقّ الزوجيّة . ( 3 ) قاله العلّامة في القواعد 3 : 208 ، والتحرير 4 : 200 . ( 4 ) الظاهر أنّ « الاستيلاد » من الماتن ، لكنّها لا توجد في ( ق ) و ( س ) . ( 5 ) أي الثلاثة بحكم العتق في كونه خلافيّاً . ( 6 ) الدروس 2 : 97 . ( 7 ) يعني الوصيّة إلى شخص بكونه وصيّاً . ( 8 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 189 ، وهو ظاهر أبي الصلاح في الكافي : 438 .